Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن لم يكن له فيه فائدة سقط التعيين، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزا من حنطة زيد، فحمل عليها قفيزا من حنطة عمرو، وهما متساويان في الصفة جاز؛ لأن الضرر على الدابة واحد (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet