فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٠ج ٢ ص ٧١٠

وإن لم يكن له فيه فائدة سقط التعيين، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزا من حنطة زيد، فحمل عليها قفيزا من حنطة عمرو، وهما متساويان في الصفة جاز؛ لأن الضرر على الدابة واحد (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد