واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنه، كما لو عيَّن المركوب، أو عين الدراهم في الثمن (٦) ، وربما يكون له مقصود في التعيين، وتغييره يفوت عليه المقصود.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنه، كما لو عيَّن المركوب، أو عين الدراهم في الثمن (٦) ، وربما يكون له مقصود في التعيين، وتغييره يفوت عليه المقصود.