فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٠ج ٢ ص ٧١٠

واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنه، كما لو عيَّن المركوب، أو عين الدراهم في الثمن (٦) ، وربما يكون له مقصود في التعيين، وتغييره يفوت عليه المقصود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد