واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنه، كما لو عيَّن المركوب، أو عين الدراهم في الثمن (٦) ، وربما يكون له مقصود في التعيين، وتغييره يفوت عليه المقصود.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنه، كما لو عيَّن المركوب، أو عين الدراهم في الثمن (٦) ، وربما يكون له مقصود في التعيين، وتغييره يفوت عليه المقصود.