Mas’ala 15609موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 714vol. 2, p. 714 [ولا خلاف بين الأمة، أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ] (٧) . ويقول أيضًا: [اتفقوا على أنه إذا تلفت العين، أو تعطَّلت المنفعة، أو بعضها، في أثناء المدة، سقطت الأجرة، أو بعضها، أو ملك الفسخ] (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare