فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٤ج ٢ ص ٧١٤

[ولا خلاف بين الأمة، أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ] (٧) . ويقول أيضًا: [اتفقوا على أنه إذا تلفت العين، أو تعطَّلت المنفعة، أو بعضها، في أثناء المدة، سقطت الأجرة، أو بعضها، أو ملك الفسخ] (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد