Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) لما سئل عمَّن أجر أرضا للزراعة، وكان مقدارها معلوما، لكن المستأجر زاد عن القدر المحدد في العقد، واستفاد منه، أجاب بقوله: [ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة، فزرعهم بأجرة المثل، فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل، باتفاق المسلمين] (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet