فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٥ج ٢ ص ٧٣٥

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) لما سئل عمَّن أجر أرضا للزراعة، وكان مقدارها معلوما، لكن المستأجر زاد عن القدر المحدد في العقد، واستفاد منه، أجاب بقوله: [ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة، فزرعهم بأجرة المثل، فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل، باتفاق المسلمين] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد