Mas’ala 15883موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 736vol. 2, p. 736 الثاني: أن الزرع له نهاية معلومة، يمكن فيها مراعاة جانب الطرفين في العقد، من غير وقوع ضرر عليهما، فالمؤجِر يعطى حقه، والمستأجِر لا يتلف ماله، ونظيره: من اشترى ثمرة شجرة وانقضت المدة ولم تنتهِ الثمرة (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare