فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٦ج ٢ ص ٧٣٦

الثاني: أن الزرع له نهاية معلومة، يمكن فيها مراعاة جانب الطرفين في العقد، من غير وقوع ضرر عليهما، فالمؤجِر يعطى حقه، والمستأجِر لا يتلف ماله، ونظيره: من اشترى ثمرة شجرة وانقضت المدة ولم تنتهِ الثمرة (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد