Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الثالث: القياس على مسألة من دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، فإنه لا يجوز مثل هذا، والجامع بين المسألتين: أن كلا منهما شرط المشاركة في الأصل، وهذا يفسد العقد (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet