Mas’ala 16028موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 748vol. 2, p. 748 الثالث: القياس على مسألة من دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، فإنه لا يجوز مثل هذا، والجامع بين المسألتين: أن كلا منهما شرط المشاركة في الأصل، وهذا يفسد العقد (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare