Mas’ala 16649موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 805vol. 2, p. 805 الأول: أن السبق إذا كان من أحد الجانبين فإن شبهة القمار قد انتفت، وحينئذ فلا محظور بعد انتفاء الشبهة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Racing and archeryCompare