المسألة ١٦٬٦٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٥ج ٢ ص ٨٠٥ الأول: أن السبق إذا كان من أحد الجانبين فإن شبهة القمار قد انتفت، وحينئذ فلا محظور بعد انتفاء الشبهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة