Mas’ala 18004موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 110vol. 3, p. 110 ١ - ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، إذا كانت من وفاة" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare