المسألة ١٨٬٠٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٠ج ٣ ص ١١٠ ١ - ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، إذا كانت من وفاة" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة