١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في الجملة أن النكاح لا يجوز على الخيار، كما تجوز البيوع" (١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في الجملة أن النكاح لا يجوز على الخيار، كما تجوز البيوع" (١) .