Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (١٠) . ونقله عنه ابن قاسم (١١) . وقال أيضًا: "النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ" (١٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet