Mas’ala 18758موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 175vol. 3, p. 175 ٣ - أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علي -رضي اللَّه عنه-، ففرق بينها وبين زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare