Mas’ala 19045موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 199vol. 3, p. 199 ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة، أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم، أو فراقها إن كان دخل بها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها، حل له نكاح الربيبة" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare