٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها" (٤) . ونقله عنه ابن قدامة (٥) ، وابن قاسم (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها" (٤) . ونقله عنه ابن قدامة (٥) ، وابن قاسم (٦) .