Mas’ala 19050موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 200vol. 3, p. 200 ٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare