فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٠ج ٣ ص ٢٠٠

٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد