Mas’ala 19077موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 202vol. 3, p. 202 ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا، لا تحل لبني بنيه، ولا لبني بناته، ولم يذكر اللَّه في Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare