المسألة ١٩٬٠٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا، لا تحل لبني بنيه، ولا لبني بناته، ولم يذكر اللَّه في اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة