Mas’ala 19082موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 203vol. 3, p. 203 ٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء " (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare