المسألة ١٩٬٠٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ ٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء " (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة