Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

"ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء أجداده، فثبتت الحرمة في الجميع نصًا أو إجماعًا، فحرمة العقد ثابتة بالإجماع " (٤) . وقال أيضًا: " وحليلة الابن حرام على الأب. . . وأما حليلة ابن الابن بعمومه (٥) أو بالإجماع " (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet