"ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء أجداده، فثبتت الحرمة في الجميع نصًا أو إجماعًا، فحرمة العقد ثابتة بالإجماع " (٤) . وقال أيضًا: " وحليلة الابن حرام على الأب. . . وأما حليلة ابن الابن بعمومه (٥) أو بالإجماع " (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد