فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤

"ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء أجداده، فثبتت الحرمة في الجميع نصًا أو إجماعًا، فحرمة العقد ثابتة بالإجماع " (٤) . وقال أيضًا: " وحليلة الابن حرام على الأب. . . وأما حليلة ابن الابن بعمومه (٥) أو بالإجماع " (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد