Mas’ala 19101موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 205vol. 3, p. 205 فإذا وقع اللعان بينهما فلا تحل له بعد اللعان أبدا، أكذب الزوج نفسه أم لا، ونقل الاتفاق على ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare