المسألة ١٩٬١٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥ فإذا وقع اللعان بينهما فلا تحل له بعد اللعان أبدا، أكذب الزوج نفسه أم لا، ونقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة