١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته: أن يتم التعانه، والتعانها، ولا خلاف في ذلك" (١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته: أن يتم التعانه، والتعانها، ولا خلاف في ذلك" (١) .