١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته: أن يتم التعانه، والتعانها، ولا خلاف في ذلك" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته: أن يتم التعانه، والتعانها، ولا خلاف في ذلك" (١) .