Mas’ala 19105موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 205vol. 3, p. 205 ٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الملاعنة تحرم عليه باللعان تحريمًا مؤبدًا؛ فلا تحل له، وإن أكذب نفسه. . . ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له" (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare