فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الملاعنة تحرم عليه باللعان تحريمًا مؤبدًا؛ فلا تحل له، وإن أكذب نفسه. . . ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له" (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد