Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثانيًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدًا، إن أكذب نفسه، وافق عليه أبو يوسف، وزفر، والحسن بن زياد (٣) من الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet