فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦

ثانيًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدًا، إن أكذب نفسه، وافق عليه أبو يوسف، وزفر، والحسن بن زياد (٣) من الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد