Mas’ala 19133موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 208vol. 3, p. 208 ثالثًا: عدم صحة الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها، تحريمًا مؤبدًا إذا أكذب نفسه، لخلاف الإمام أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والإمام أحمد في رواية عنه، بأنها لا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا إن أكذب نفسه. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare