المسألة ١٩٬١٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٨ج ٣ ص ٢٠٨ ثالثًا: عدم صحة الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها، تحريمًا مؤبدًا إذا أكذب نفسه، لخلاف الإمام أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والإمام أحمد في رواية عنه، بأنها لا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا إن أكذب نفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة