Mas’ala 19145موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 209vol. 3, p. 209 ٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح " (٤) . وقال أيضًا: " وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة " (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare