Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح " (٤) . وقال أيضًا: " وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة " (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet