فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح " (٤) . وقال أيضًا: " وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة " (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد