المسألة ١٩٬١٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩ ٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح " (٤) . وقال أيضًا: " وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة