Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٨ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام " (١٠) . وقال أيضًا: " وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع " (١١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet