Mas’ala 19149موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 209vol. 3, p. 209 ٨ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام " (١٠) . وقال أيضًا: " وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع " (١١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare