فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩

٨ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام " (١٠) . وقال أيضًا: " وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع " (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد