Mas’ala 19157موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 210vol. 3, p. 210 "فلا يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضًا متفق عليه " (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare