المسألة ١٩٬١٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ "فلا يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضًا متفق عليه " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة