Mas’ala 19174موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 212vol. 3, p. 212 ٣ - أن الجمع المُحرِّم جمعان: جمع من حيث العدد؛ وهو جمع بين خمس نسوة، وجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، أو خالتها، فلما كان الجمع من حيث العدد يختص بالنكاح، وليس بملك اليمين، كان الجمع الآخر مثله (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare