فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٢ج ٣ ص ٢١٢

٣ - أن الجمع المُحرِّم جمعان: جمع من حيث العدد؛ وهو جمع بين خمس نسوة، وجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، أو خالتها، فلما كان الجمع من حيث العدد يختص بالنكاح، وليس بملك اليمين، كان الجمع الآخر مثله (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد