Mas’ala 19209موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 214vol. 3, p. 214 ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى " (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare