المسألة ١٩٬٢٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة