Mas’ala 19275موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 220vol. 3, p. 220 ٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان بينهما؟ قال: ما أعلمه حرامًا. . . وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare