١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح" (٣) . ونقله عنه القرطبي (٤) ، وابن حجر (٥) ، والعيني (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح" (٣) . ونقله عنه القرطبي (٤) ، وابن حجر (٥) ، والعيني (٦) .